مرسوم تنفيذي رقم 08-305
· ج.ر عدد 56 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-305 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008، يتعلق بالمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي ابراهيم
المادة 5
يحدد وزير الشباب والرياضة بقرار أطوار التكوين المذكورة في المادة 4 أعلاه، وشروط الالتحاق بها وبرامجها وكذا الشهادات أو الإيجازات الخاصة بها. 28 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2008 م