المادة 4
ي ك لف الم عه د، زيادة على ذلك، بضمان ما يأتي :
- تكوين ملائم لفائدة الحركة الجمعوية الرياضية حسب كيفيات تعاقدية،
- تكوين متخصص والتكوين عن بعد في ميدان نشاطه،
- عمليات التكوين والدعم البيداغوجي لرياضيي النخبة والمستوى العالي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تكوين مستخدمي التأطير الذين يمارسون بصفة دائمة أو حسب التوقيت الجزئي مهام تنظيم الأنشطة الرياضية وتنشيطها وتسييرها،
- نشاطات البحث وتطوير علوم الرياضة وتكنولوجياتها، لاسيما تلك المطبقة على رياضة النخبة والمستوى العالي وعلى تحضير الفرق الوطنية ونشر النتائج المتصلة بذلك،
- تطوير منهجية في علوم الرياضة وتكنولوجياتها،
- تصور الوثائق والمعلومات العلمية والتكنولوجية المرتبطة بنشاطاته وجمعها ونشرها،
- تنظيم التربصات التطبيقية في إطار تحضير النخبة والمنتخبات الرياضية،
- الخبرة والمساعدة المنهجية لبرامج تحضير النخبة الرياضية بالاتصال مع اللجنة الوطنية الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية،
- تكوين الطلبة الأجانب،
- إبرام الاتفاقيات والمشاركة في تبادل المعارف داخل الجالية العلمية الدولية.