المادة 3
يتكون مجلس توجيه المعهد بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية، زيادة على الممثلين المنصوص علي هم في المادة 9 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أوّل أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، من : / العدد 56 28 رمضان عام 1429 ه 28 سبتمبر سنة 2008 م
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.