الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
يتكون مجلس إدارة الوكالة من :
- الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله، رئيسا،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير الشؤون الخارجية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالجالية الجزائرية المقيمة بالخارج،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة،
- ممثل عن مديري المراكز الثقافية الجزائرية في الخارج،
- ثلاث (3) شخصيات يختارها الوزير المكلف بالثقافة من بين الفنانين والمثقفين ذوي الشهرة.
يتولى المدير العام أمانة المجلس ويشارك في أشغاله بصوت استشاري.
يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله بحكم كفاءته.