الفصل الرابع — أحكام نهائية
المادة 2
تتمثل تبعات الخدمة العمومية التي تكلف بها الوكالة، في البرامج والتظاهرات وغيرها من النشاطات الثقافية الواردة أدناه :
أ) برامج النشاطات الثقافية الجزائرية :
- الموجهة للجالية الوطنية المقيمة في الخارج،
- المنظمة في إطار الزيارات الحكومية الرسمية إلى الخارج.
ب) برامج النشاطات الثقافية الجزائرية الخاصة الموجهة للخارج والتي تقررها الوزارة المكلفة بالثقافة.
ج) التظاهرات الثقافية الأجنبية في الجزائر :
- التي تندرج في إطار التعاون الثقافي،
- التي تقررها الوزارة المكلفة بالثقافة.
د) النشاطات الثقافية الرامية إلى إقامة ودعم مشاريع مشتركة في الإبداع الثقافي والفني بين الفنانين الجزائريين المقيمين في الخارج وكذلك بين الفنانين الجزائريين ونظرائهم الأجانب.
ه) الأعمال الرامية إلى جمع كافة المعلومات المتعلقة بالمواهب الفنية الجزائرية، بما فيها، المقيمة في الخارج وإنتاجها ونشرها.
و) الدراسات والتقارير والمساهمات التي تم إعدادها على أساس آراء وتوصيات تساهم في ترقية الثقافة الوطنية.