مرسوم تنفيذي رقم 08-304
· ج.ر عدد 56 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-304 مؤرخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008، يتضمن تحويل الطبيعة القانونية للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي
الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 2
توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
يحدد مقر الوكالة بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة.