مرسوم تنفيذي رقم 08-304
· ج.ر عدد 56 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-304 مؤرخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008، يتضمن تحويل الطبيعة القانونية للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي
الفصل الرابع — أحكام نهائية
المادة الأولى
يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد قائمة تبعات الخدمة العمومية التي تضمنها الوكالة باسم الدولة ولحسابها، تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.