مرسوم تنفيذي رقم 08-304
· ج.ر عدد 56 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-304 مؤرخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008، يتضمن تحويل الطبيعة القانونية للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 17
تزود الدولة الوكالة برصيد أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية.