مرسوم تنفيذي رقم 08-304
· ج.ر عدد 56 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-304 مؤرخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008، يتضمن تحويل الطبيعة القانونية للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — المدير العام
المادة 14
يساعد المدير العام في أداء مهامه، مدير عام مساعد يعين بقرار من الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من المدير العام.