الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام.
وفي هذه الحالة يتداول المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ مداولات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها الرئيس وأمين الجلسة وتدون في سجل مرقم ومؤشر عليه.
ترسل المحاضر التي يوقعها الرئيس وأمين الجلسة خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع إلى الوزير المكلف بالثقافة ليوافق عليها. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين
(30) يوما من تاريخ استلام السلطة الوصية للمحاضر، باستثناء تلك التي تتطلب الموافقة الصريحة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما المداولات المتعلقة بالميزانية التقديرية وحصيلة المحاسبة والمالية والذمة المالية للوكالة.