مرسوم تنفيذي رقم 08-304
· ج.ر عدد 56 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-304 مؤرخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008، يتضمن تحويل الطبيعة القانونية للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه.
و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو بمبادرة من ثلثي( 2 / )3 أعضائه.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.
و يمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية إلى ثمانية (8) أيام.