مرسوم تنفيذي رقم 08-304
· ج.ر عدد 56 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-304 مؤرخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008، يتضمن تحويل الطبيعة القانونية للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يتداول مجلس الإدارة، على الخصوص فيما يأتي :
- مشروعي النظام والتنظيم الداخليين للوكالة،
- برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل نشاط السنة المنصرمة،
- الاتفاقات والعقود والاتفاقيات والصفقات التي تدخل في اختصاص الوكالة،
- قبول الهبات والوصايا،
- الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات،
- الحسابات السنوية،
- مشروع الميزانية.