مرسوم تنفيذي رقم 08-303
· ج.ر عدد 56 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-303 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008، يحدّد صلاحيات وكذا قواعد تنظيم سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه وعملها
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 23
تلغى المادة 6 المطة "ط" من المرسوم التنفيذي رقم 01-101 المؤرّخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه.