مرسوم تنفيذي رقم 08-303
· ج.ر عدد 56 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-303 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008، يحدّد صلاحيات وكذا قواعد تنظيم سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه وعملها
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 21
تستفيد سلطة الضبط من إعانة مالية أولية من طرف الدولة.
المادّ ة 22 : تتمتع سلطة الضبط بأملاك. وتكون الأملاك المخصصة لها محل جرد ينجز بالاشتراك بين المصالح المعنية بالوزارتين المكلفتين بالمالية وبالموارد المائية.