مرسوم تنفيذي رقم 08-303
· ج.ر عدد 56 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-303 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008، يحدّد صلاحيات وكذا قواعد تنظيم سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه وعملها
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 19
ت تض من م ي زان يةسلطة الض بط ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- مساهمات الصندوق الوطني للماء الصالح للشرب،
- إعانات الدولة،
- كل الموارد الأخرى ذات الصلة بنشاطاتها.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لأداء مهامها.