مرسوم تنفيذي رقم 08-303
· ج.ر عدد 56 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-303 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008، يحدّد صلاحيات وكذا قواعد تنظيم سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه وعملها
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 17
تفتح السنة المالية لسلطة الضبط في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادّ ة 18 : تمسك محاسبة سلطة الضبط في الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.