مرسوم تنفيذي رقم 08-303
· ج.ر عدد 56 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-303 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008، يحدّد صلاحيات وكذا قواعد تنظيم سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه وعملها
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 11
يمارس رئيس لجنة الإدارة السلطات الضرورية لتسيير سلطة الضبط على الخصوص في مجال :
- الأمر بالمصاريف والايرادات،
- توظيف المستخدمين وتوقيفهم،
- التعيين على مستوى الهياكل،
- أجور المستخدمين،
- تسيير الممتلكات العقارية والمنقولة،
- إعداد مشاريع الميزانيات وبرامج العمل،
- تحديد حسابات التسيير والجرد.
يمكن رئيس لجنة الإدارة تفويض جزء من سلطاته إلى أعضاء اللجنة الآخرين.