الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة › الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 8
يتم التوظيف في الرتب التابعة لسلك المفتشين في السياحة، من بين المترشحين الحاصلين على شهادات في إحدى التّخصصات الآتية :
- الفندقة والسياحة،
- الحقوق،
- العلوم التجارية،
- العلوم الاقتصادية،
- علوم التسيير.
يمكن أن تتمّم قائمة التخصصات المذكورة أعلاه أو تعدل عند الاقتضاء، بقرار بين الوزير المكلف بالسياحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.