الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 6
ط بقا لأح كام المادة 69 من القانون رقم 99-01 المؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 والمذكور أعلاه، يؤدي مفتشو السياحة أمام محكمة الإقامة الإدارية اليمين القانونية الآتية :
" أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي على أكمل وجه وأن أؤدي مهنتي بأمانة ودقة ونزاهة وأكتم سرّها وأتعهد باحترام أخلاقياتها وألتزم في كل الأحوال بالواجبات التي تفرضها علي" .
لا تجدد اليمين ما لم يحدث انقطاعا نهائيا في الوظيفة، مهما تكن أماكن إعادة التعيين أو الرتب والمناصب المشغولة.