الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 34
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما تلك المنصوص عليها في المرسوم رقم 68-368 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمفتشي السياحة، وتلك المنصوص عليه ا في المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية .
التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 12 537 14 621 16 713