مرسوم تنفيذي رقم 08-302
· ج.ر عدد 56 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-302 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1429 الموافق 24 سبتمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مفتشي السياحة
الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الفصل تصنيف
المادة 32
تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06 الأول الرتب
- 03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة لسلك مفتشي السياحة حسب الجدول الآتي :
السلك الرتبة المفتشون مفتش مفتش رئيسي مفتش قسم