مرسوم تنفيذي رقم 08-302
· ج.ر عدد 56 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-302 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1429 الموافق 24 سبتمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مفتشي السياحة
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المنصب العالي الخاص بسلك المفتشين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 30
يكلف رؤساء المهام، لاسيما بما يأتي :
- القيام بمهام التفتيش،
- المشاركة في إعداد برامج التفتيش،
- المشاركة في متابعة حصيلة برامج التفتيش وتقييمها،
- إعداد تقارير المهام،
- الإشراف على المهام المنوطة بمستخدمي المفتشية الموضوعين تحت سلطتهم وتنسيقها،
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين تسيير مؤسسات الفندقة والسياحة.