الباب الثاني — الأحكام الخاصة المطبقة على سلك مفتشي السياحة › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 23
يوظف أو يرقى بصفة مفتش رئيسي في السياحة :
أ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في إحدى التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه .
ب) عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها المفتشين في السياحة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ج) على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون في السياحة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالة (أ) أعلاه، قبل ترسيمهم، بنجاح لتكوين تحضيري لشغل المنصب، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالسياحة .