الباب الثاني — الأحكام الخاصة المطبقة على سلك مفتشي السياحة › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 21
زيادة على المهام الموكلة للمفتشين الرئيسيين في السياحة، يكلف مفتشو الأقسام في السياحة، لاسيّما بما يأتي :
- المشاركة في تنسيق مشروع أو عدة مشاريع ذات طابع تقني،
- المشاركة في تصور أدوات ومناهج ومقاييس وإجراءات تدخل مفتشي السياحة،
- تقييم الأنشطة المطورة من طرف مصالح مفتشية السياحة، واقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين نجاعتها،
- المشاركة في تحديد البرامج وأعمال تكوين الموظفين التابعين لقطاع السياحة وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم.