الباب الثاني — الأحكام الخاصة المطبقة على سلك مفتشي السياحة › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 20
زيادة على المهام الموكلة لمفتشي السياحة، يكلف المفتشون الرئيسيون في السياحة، لاسيّما بما يأتي :
- المشاركة في إعداد الدراسات حول الأنشطة السياحية،
- اقتراح، عند الاقتضاء، كل التدابير الرامية إلى ضمان تكييف التشريع والتنظيم في ميدان السياحة،
- المشاركة في تحديد الطرق والوسائل الملائمة لتطبيق التشريع والتنظيم في ميدان السياحة،
- المشاركة في تجسيد أعمال تكوين الموظفين التابعين للقطاع، وفي تحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم.