مرسوم تنفيذي رقم 08-302
· ج.ر عدد 56 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-302 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1429 الموافق 24 سبتمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مفتشي السياحة
الباب الثاني — الأحكام الخاصة المطبقة على سلك مفتشي السياحة › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 19
ي ك لف المفتشون في السياحة، لاسيما بما يأتي :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم في ميدان السياحة،
- إجراء كل تحقيق يتعلق بالنشاط الفندقي والسياحي،
- المساهمة في تحيين بطاقية المؤسسات الفندقية والسياحية والإطعامية .