مرسوم تنفيذي رقم 08-30
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-30 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-30 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.