الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
يكلف المركز، لاسيما بما يأتي : 21 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 21 سبتمبر سنة 2008 م
- توفير كل الشروط والوسائل الخاصة بضمان استقبال المواهب والنخبة الرياضية وتجمعهم وتحضيرهم الرياضي وكذا استرجاع قواهم والحفاظ على صحتهم قصد تحسين قدراتهم وأداءاتهم الرياضية،
- ضمان شروط الحياة المشتركة للرياضيين ومستخدمي التأطير الرياضي، لاسيما بتنظيم النشاطات الثقافية والترفيهية،
- ضمان استغلال المنشآت الرياضية وهياكل الاستقبال والإيواء والإطعام التابعة لممتلكاته وتسييرها وصيانتها الدائمة وتهيئتها،
- ضمان التنظيم المادي للتداريب والندوات والاجتماعات والملتقيات المتعلقة بنشاطات التربية البدنية والرياضية،
- تطوير المبادلات الوطنية والدولية التابعة لميدان نشاطه وتنظيمها بالعلاقة مع المؤسسات والهيئات المعنية.