مرسوم تنفيذي رقم 08-296
· ج.ر عدد 54 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-296 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يحدد شروط إحداث مراكز لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية وتنظيمها وعملها
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 21
يعدّ المدير ميزانية المركز ويعرضها على مجلس الإدارة للتداول بشأنها ثم يرسلها إلى الوزير الوصي ووزير المالية للمصادقة عليها.