الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 20
تشتمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات :
في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة،
- المساهمات المحتملة للجماعات المحلية،
- مساهمات الهيئات والمؤسسات العمومية أو الخاصة،
- الهبات والوصايا الممنوحة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، 21 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 21 سبتمبر سنة 2008 م
- الإيرادات ذات الصلة بنشاطات المركز،
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز أهداف المركز.