الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 18
يضمن المدير السير الحسن للمركز.
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
- تمثيل المركز أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- تنفيذ مداولات مجلس الإدارة،
- إعداد مشاريع ميزانية المؤسسة وحساباتها،
- إعداد مخطط تطوير المؤسسة،
- إعداد برامج نشاطات المؤسسة،
- إعداد مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للمؤسسة،
- إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- تعيين المستخدمين الذين لم تتقرر بشأنهم طريقة أخرى للتعيين،
- ممارسة السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المؤسسة،
- تفويض إمضائه إلى مساعديه الأقربين،
- إعداد التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة الذي يرسله إلى الوزير المكلف بالرياضة.
وهو الآمر بصرف ميزانية المركز.