مرسوم تنفيذي رقم 08-296
· ج.ر عدد 54 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-296 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يحدد شروط إحداث مراكز لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية وتنظيمها وعملها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 17
يعين مدير المركز بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالرياضة.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. / العدد 54 21 رمضان عام 1429 ه 21 سبتمبر سنة 2008 م