الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
يضم مجلس إدارة المركز الذي يرأسه الوزير المكلف بالرياضة أو ممثله :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل وزير التربية الوطنية،
- ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل والي ولاية مقر المركز،
- مدير الشباب والرياضة لولاية مقر المركز،
- ممثل المركز الوطني لطب الرياضة،
- ممثل المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات ومكافحته،
- ممثل اللجنة الوطنية الأولمبية،
- خمسة (5) ممثلين عن الاتحاديات الرياضية الوطنية يعيّنهم الوزير المكلف بالرياضة،
- ممثل مستخدمي المركز ينتخبه نظراؤه.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
يشارك المدير في مداولات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويضمن أمانته.