المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة .2008 أحمد أويحيى 21 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 21 سبتمبر سنة 2008 م الملحق قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين المنشأة تسمية المركز مقر المركز
01 - ولاية أدرار : 01-11 م.ت.م.ت بودة بودة
02 - ولاية الشلف : 02-15 م.ت.م.ت بواد سلي واد سلي 02-16 م.ت.م.ت بعين مران عين مران 02-17 م.ت.م.ت بالكريمية الكريمية
04 - ولاية أم البواقي : 04-11 م.ت.م.ت بسيقوس سيقوس
05 - ولاية باتنة : 05-10 م.ت.م.ت بوادي الماء وادي الماء
06 - ولاية بجاية : 06-24 م.ت.م.ت بتوجة توجة 06-25 م.ت.م.ت بوادي غير وادي غير
08 - ولاية بشار : 08-03 م.ت.م.ت ببني ونيف بني ونيف
20 - ولاية سعيدة : 20-10 م.ت.م.ت بسيدي أحمد سيدي أحمد 20-11 م.ت.م.ت بمولاي العربي مولاي العربي
24 - ولاية قالمة : 24-11 م.ت.م.ت بعين مخلوف عين مخلوف
25 - ولاية قسنطينة : 25-16 م.ت.م.ت بابن زياد ابن زياد
27 - ولاية مستغانم : 27-12 م.ت.م.ت بخير الدين خيرالدين
28 - ولاية المسيلة : 28-14 م.ت.م.ت بأولاد سيدي أولاد سيدي ابراهيم ابراهيم 28-15 م.ت.م.ت بمجدل مجدل تسمية المركز مقر المركز
30 - ولاية ورقلة : 30-07 م.ت.م.ت بحاسي مسعود حاسي مسعود
35 - ولاية بومرداس : 35-19 م.ت.م.ت بالناصرية الناصرية 35-20 م.ت.م.ت بحمادي حمادي
36 - ولاية الطارف : 36-05 م.ت.م.ت بالسوارخ السوارخ
37 - ولاية تيندوف : 37-02 م.ت.م.ت بتيندوف لطفي تيندوف
38 - ولاية تيسمسيلت : 38-10 م.ت.م.ت بتيسمسيلت 2 تيسمسيلت
42 - ولاية تيبازة : 42-18 م.ت.م.ت بشرشال شرشال
44 - ولاية عين الدفلى : 44-16 م.ت.م.ت بعريب عريب
45 - ولاية النعامة : 45-04 م.ت.م.ت بسفيسيفة سفيسيفة 45-05 م.ت.م.ت بعين بن خليل عين بن خليل 45-06 م.ت.م.ت بمكمن بن عمار مكمن بن عمار
46 - ولاية عين تيموشنت : 46-09 م.ت.م.ت بعين الكيحل عين الكيحل 46-10 م.ت.م.ت بأولحاسة أولحاسة 46-11 م.ت.م.ت بمولاي مصطفى مولاي مصطفى
47 - ولاية غرداية : 47-14 م.ت.م.ت بقمقومة قمقومة 47-15 م.ت.م.ت بسوارق سوارق 47-16 م.ت.م.ت بريان 2 بريان 47-17 م.ت.م.ت المنيعة 3 المنيعة 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة