مرسوم تنفيذي رقم 08-294
· ج.ر عدد 54 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-294 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، ي ح دد كيفي ات إح داث شهادة التعليم المهني من الدرجة الأولى وشهادة التعليم المهني من الدرجة الثانية
الفصل الثاني — شهادة التعليم المهني من الدرجة الثانية
المادة 7
تمنح شهادة التعليم المهني من الدرجة الثانية لحاملها تأهيلا ومعارف نظرية وتطبيقية تسمح له بممارسة نشاط مهني وتمكنه كذلك من تحضير شهادة تقني سام تكملة للفرع المتبع وذلك حسب شروط تحدد بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.