مرسوم تنفيذي رقم 08-294
· ج.ر عدد 54 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-294 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، ي ح دد كيفي ات إح داث شهادة التعليم المهني من الدرجة الأولى وشهادة التعليم المهني من الدرجة الثانية
الفصل الثاني — شهادة التعليم المهني من الدرجة الثانية
المادة 5
ينظم الطور الثاني من مسار التعليم المهني في سنتين (2) ويتوج بشهادة التعليم المهني من الدرجة الثانية.