الفصل الثاني — التنظيم الإداري والتربوي › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 9
ينتخب كل من ممثلي الأساتذة وممثلي المستخدمين الإداريين وممثلي التلاميذ لمدة سنة (1) قابلة للتجديد.
في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء ا لمجلس، يستخلف حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد حتى انقضاء مدة العضوية الجارية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-522 (ج.ر عدد 97 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : يعيّن أعضاء مجلس توجيه المعهد، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين حسب ميدان تخصص كل معهد، لعهدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.
ينتخب ممثلو كل من الأساتذة والمستخدمين الإداريين والتلاميذ لعهدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
و في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء المجلس، يستخلف حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد إلى غاية انقضاء العهدة".