الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يتولى المعهد على الخصوص المهام الآتية :
- توفير تعليم أكاديمي وتكنولوجي ومهني يؤهل لمختلف شهادات التعليم المهني،
- تنظيم في إطار تنفيذ برامج التعليم وبالشراكة مع المؤسسة، تربصات تطبيقية في الوسط المهني،
- أخذ كل مبادرة لمساعدة المتخرجين للإدماج المهني،
- تنظيم الإعلام والتوجيه لفائدة التلاميذ،
- تطوير علاقات الشراكة مع القطاع الاقتصادي،
- المساهمة في نشاطات الدراسات والبحوث بالعلاقة مع الهيئات والمؤسسات المعنية،
- المشاركة في إعداد برامج التعليم المتعلقة بمجال نشاطه وتكييفها وتحيينها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-522 (ج.ر عدد 97 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : يتولى المعهد على الخصوص المهام الآتية :
ضمان تعليم أكاديمي وتكنولوجي ومهني في النمط الحضوري، ضمن النظام الداخلي والنصف الداخلي والخارجي، يتوج بشهادة التعليم المهني وشهادة التعليم المهني العليا، تنصيب ومتابعة التلاميذ لإنجاز فترات التكوين في الوسط المهني بالشراكة مع المؤسسات الاقتصادية، بدون تغيير).
تنظيم الإعلام والتحسيس والتوجيه لفائدة التلاميذ على المستوى الوطني ........ .(بدون تغيير حتى مع الهيئات والمؤسسات المعنية،
- المشاركة في إعداد الخريطة البيداغوجية للتعليم المهني وتحيين مصفوفة فروع التعليم المهني،
- تطوير النشاطات الثقافية والرياضية والتاريخية لفائدة التلاميذ
- المشاركة في التظاهرات ذات الطابع المهني والثقافي والرياضي والتاريخي ".