مرسوم تنفيذي رقم 08-293
· ج.ر عدد 54 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-293 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
معهد التعليم المهني مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي ويدعى في صلب النص "المعهد".
يوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.