الفصل الثاني — التنظيم الإداري والتربوي › الفرع الثاني — المدير
المادة 19
يتشكل المجلس التقني والتربوي الذي يرأسه مدير المعهد من الأعضاء الآتين :
- ممثل عن مدير التكوين والتعليم المهنيين بالولاية،
- نائب مدير للدراسات والتربصات للمعهد،
- ممثلين عن القطاعات الاقتصادية المعنية بالفروع المدرّسة في المعهد،
- الأساتذة رؤساء الفروع بالمعهد،
- مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهني بالمعهد،
- رئيس جمعية أولياء التلاميذ أو عضو من المكتب يعيّنه رئيس الجمعية،
- ممثل (1) عن التلاميذ ينتخب لمدة سنة (1) قابلة للتجديد.
يمكن المجلس التقني والتربوي أن يستدعي أي شخص نظرا لكفاءاته من أجل مساعدته في المسائل المسجلة في جدول أعماله.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-522 (ج.ر عدد 97 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
" المادة 19 : يتشكل المجلس البيداغوجي الذي يرأسه أستاذ مؤهل ينتخب من طرف نظرائه في المعهد، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
(بدون تغيير).
- نائب المدير المكلف بالدراسات والتربصات بالمعهد ممثلان (2) عن القطاع الاقتصادي للمنطقة الذي ينشط في مجال تخصص المعهد، 22 جمادى الأولى عام 1443 ه 27 ديسمبر سنة 2021 م الجريدة الرسمية
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين مكلف بالهندسة البيداغوجية في مجال تخصص المعهد، الأساتذة رؤساء فروع التخصصات المدرسة وممثل عن أساتذة مواد التعليم العام
- مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين بالمعهد مفتش للتكوين والتعليم المهنيين ينشط في مقاطعة مكان وجود المعهد، يعيّنه المفتش العام لوزارة التكوين والتعليم المهنيين ممثل (1) عن المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالولاية، مدير مركز التوجيه المدرسي والمهني التابع لقطاع التربية الوطنية، بالولاية المعنية رئيس جمعية أولياء التلاميذ المعتمدة أو ممثله، ممثل (1) عن التلاميذ، ينتخب من طرف نظرائه.
يمكن المجلس البيداغوجي أن يستعين بأي شخص نظرا لكفاءاته من أجل مساعدته في المسائل المسجلة في جدول أعماله.
تحدد العضوية في المجلس البيداغوجي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس البيداغوجي، بموجب مقرر من المدير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين بالولاية المعنية".