الفصل الثاني — التنظيم الإداري والتربوي › الفرع الثاني — المدير
المادة 17
يكلّف مدير المعهد بضمان سير المعهد.
وهو الآمر بصرف الميزانية.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يعدّ برامج نشاطات المعهد وينفذها،
- يتولى دفع الالتزامات المالية والأمر بالصرف في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية،
- يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود في إطار التنظيم المعمول به،
- يمثل المعهد أمام العدالة وفي كل نشاطات الحياة المدنية،
- يعيّن في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يمارس السلطة السلمية على كل المستخدمين،
- يحضّر اجتماعات مجلس التوجيه ويسهر على تنفيذ توصياته،
- يعدّ التقرير السنوي للنشاطات التي يعرضها على مجلس التوجيه ويرسل نسخة منه إلى الوزير الوصي وإلى مديرية التكوين والتعليم المهنيين بالولاية.
الفرع الثالث المجلس التقني والتربوي المادّ ة 18 : يقدم المجلس التقني والتربوي رأيه واقتراحاته، على الخصوص، فيما يأتي :
- تنظيم التعليم وإدراج فروع جديدة ناتجة عن التطور التقني والتربوي،
- انسجام برامج التعليم مع أهداف التأهيل وفقا لمتطلبات سوق الشغل، / العدد 54 21 رمضان عام 1429 ه 21 سبتمبر سنة 2008 م
- تنظيم محتوى البرامج وطرق التعليم داخل المعهد.
يسهر المجلس التقني والتربوي بصفة دائمة على :
- تحيين الخريطة التربوية بالمعهد، قصد استغلال قدرات التعليم الموجودة والاستجابة للحاجيات المحلية للهيئات المشغلة لليد العاملة المؤهلة،
- البحث عن وسائل تسمح بالرفع من فرص التعليم المهني في الوسط المهني.
يجتمع المجلس التقني والتربوي مرتين (2) في السنة في دورة عادية ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، عند الضرورة، بطلب من المدير.