مرسوم تنفيذي رقم 08-292
· ج.ر عدد 54 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-292 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومي ة لعملية إنجاز الخط الجديد المزدوج المكهرب الرابط بين واد ال تل يلات (ولاية وه ران) / العقي د عباس (ولاية تلمسان)
المادة 2
يخص طابع المنفعة العمومية، الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي ستستخدم كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.