المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وط ب قا لأح ك ام الم ادة 10 من الم رسوم التنفيذي رقم 93-186 الم ؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية لعملية ازدواجية / العدد 54 21 رمضان عام 1429 ه 21 سبتمبر سنة 2008 م وتحديث المنشآت الواقعة على طريق سطيف / القورزي من الموقع الكيلومتري 307 + 720 إلى الموقع الكيلومتري 426 + 494 للخط الحديدي الرابط بين الجزائر وقسنطينة نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.