مرسوم تنفيذي رقم 08-290
· ج.ر عدد 54 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-290 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يتعلق بتعريفة استعمال منشآت التخزين وبكيفيات سير صندوق معادلة وتعويض تعريفات نقل المنتجات البترولية
المادة 9
تحدد سلطة ضبط المحروقات، بناء على اقتراح مسير منشأة التخزين، مكونات منشأة التخزين للوقود، وكذا المصالح الملحقة بها وذلك بموجب مقرر.