المادة 2
تطبق أحكام هذا المرسوم على المنتجات البترولية الآتية : الوقود وغاز البترول المميع التجاري.
- يشتمل الوقود على المنتجات البترولية السائلة في الشروط العادية والمرقمة كالآتي:
1 - البنزين العادي برصاص أو بدون رصاص،
2 - البنزين الممتاز برصاص أو بدون رصاص،
3 - الغاز أويل،
4 - الفيول أويل، وكذا غاز البترول المميع كوقود.
- يشتمل غاز البترول المميع التجاري على المنتجات البترولية والمرقمة كالآتي :
1 - البوتان التجاري سائبا،
2 - البروبان التجاري سائبا،
3 - الب وتان الم عب أ ذو وزن يساوي أو أكبر من 13 كغ،
4 - البروبان المعبأ ذو وزن يساوي أو أكبر من 35 كغ.