مرسوم تنفيذي رقم 08-290
· ج.ر عدد 54 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-290 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يتعلق بتعريفة استعمال منشآت التخزين وبكيفيات سير صندوق معادلة وتعويض تعريفات نقل المنتجات البترولية
المادة 12
يمكن أن تنتمي تجهيزات التخزين وأنابيب النقل التابعة لمنشآت التخزين إلى مس ير منشأة التخزين أو لأي مستثمر آخر. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة