مرسوم تنفيذي رقم 08-289
· ج.ر عدد 54 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-289 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يحدد منهجية تسوية سعر البترول الخام عند دخوله المصفاة المستعمل في تحديد سعر بيع المنتجات البترولية في السوق الوطنية
المادة 30
تلغى جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-60 المؤرخ في 23 محرم عام 1428 الموافق 11 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، المخالفة لهذا المرسوم. / العدد 54 21 رمضان عام 1429 ه 21 سبتمبر سنة 2008 م المادّ ة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★