المادة 25
خلال فترة السنوات الأربع (4) التالية لحساب أجر نشاط التسويق بالتجزئة، يتم مراجعة هذا الأخير سنويا حسب الصيغة الآتية :
إذا د(ن) < 1 د(ن -)1 بحيث أجر (ن) = أجر(ن-)1 x د(ن) x +1(إ) د(ن -)1 إذا د(ن) ≥ 1 د(ن -)1 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة بحيث أجر (ن) = أجر(ن-)1 x 1(+ إ) حيث يكون:
د(ن(/د)ن -)1 : يمثل تطور سعر بيع الدينار الجزائري مقابل الدولار للولايات المتحدة الأمريكية (دج/دولار) كما هو صادر عن بنك الجزائر في أول يوم عمل للسنة ن.
إ : يمثل نسبة ارتفاع تكاليف التجهيزات والخدمات لمحطة بنزين والمحددة بخمسة في المائة 5(%)، استنادا إلى الارتفاع، على مدى خمس (5) سنوات، لمؤشرات القيم بالوحدة للتجهيزات الصناعية كما هو صادر عن الديوان الوطني للإحصائيات.