مرسوم تنفيذي رقم 08-289
· ج.ر عدد 54 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-289 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يحدد منهجية تسوية سعر البترول الخام عند دخوله المصفاة المستعمل في تحديد سعر بيع المنتجات البترولية في السوق الوطنية
المادة 24
يتم إعادة دراسة كيفيات تحديد أجر نشاط التسويق بالتجزئة كل خمس (5) سنوات من خلال فحص مدى صلاحية المعايير الأساسية التي ساعدت في تحديده وتسويتها المحتملة وذلك بالاستشارة مع الموزعين المعنيين.