مرسوم تنفيذي رقم 08-289
· ج.ر عدد 54 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-289 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يحدد منهجية تسوية سعر البترول الخام عند دخوله المصفاة المستعمل في تحديد سعر بيع المنتجات البترولية في السوق الوطنية
المادة 23
توافق سلطة ضبط المحروقات على أجر وطني لنشاط التسويق بالتجزئة، أخذا بعين الاعتبار الملفات المدرجة من قبل الموزعين، وهو يعتبر بمثابة الأجر السقف.